السابق حيث نهى عن الجمع بين الحج والعمرة (كما ذكرنا) وانما الصحيح ما رواه البيهقي في السنن الكبرى 4 / 345 باب العمرة في أشهر الحج عن ابن عباس: قال:
ما أعمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عائشة في ذي الحجة الا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فان هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفى الأثر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة ومحرم.
كذلك فان قوله لعمران مخالف لما قاله الخليفة في تحريمها: إن أهل مكة لا ضرع لهم ولا زرع وإنما ربيعهم فيمن يفد إليهم (1).
9 - يقول الخليفة: ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا.. (راجع ص 96) يظهر من كلام الخليفة بان المشكلة ليست قانونية وإنما هي تنفيذية، وهذا صحيح، لأن القوانين لا بد لها من منفذ، وعلى أثر ازدياد السكان أو أي عامل آخر فان المشاكل تبدأ بالظهور شيئا فشيئا، وهذا أمر طبيعي في تنفيذ كل القوانين في العالم، بحصول بعض الثغرات عند تنفيذها والحكومات تحاول سدها، لتنفيذ القوانين على أحسن ما يرام، ولكن هذا لا يختص بالنكاح المنقطع، فهو يشمل النكاح الدائم وقوانين الإرث والإجارة والبيع والتجارة وغيرها، فكان اللازم على الخليفة ان يصر على الإشهاد وكتابة الزواج مثلا، وإعطاء نسخ مما كتب للزوج والزوجة مع ذكر الشروط والمسائل المتفقة عليها بينهما، والاحتفاظ بنسخة منه عند المسؤول أو....
وليس من حقه النهي عن حكم من أحكام الله بمجرد حصول أية مشكلة.
مثال لذلك: كلنا نعلم أن إعطاء القرض لمن يحتاج إليه فيه اجر كبير وثواب