أو ثلاثين سنة أو أزيد، وكما أن هذا التحديد ظلم للزوجين فكذلك هو ظلم للمجتمع وهو سوقه إلى ارتكاب الحرام، لأن المرأة المتمتع بها يلزم أن تعتد بعد المدة (ثلاثة أيام) بخمسة وأربعين يوما أو حيضتين حتى تحل لرجل آخر وإلزام المرأة بالعدة لأجل ثلاثة أيام مع هذا المهر القليل هو ظلم بحقها وجعلها أداة وألعوبة بيد الرجال لقضاء شهواتهم فقط، والحال أن الشهوة الجنسية هي جزء من أهداف المتعة.
الرابع: هل يحق للرجل أن ينكح بقبضة ثم يفارق عن ثلاث بطلاق، بدون اتفاق سابق مع تبيت نية الطلاق للزوج؟ وهذا أيضا ظلم آخر.
الخامس: قوله: ثم يفارق عن ثلاث بطلاق. فإذا كانت مدة الزواج ثلاثة أيام اذن ما معنى الطلاق وقد ذكرنا سابقا من كتب علماء السنة بأنها (بعد انقضاء الأجل) تبين منه بغير طلاق وليس له عليها سبيل. فان صح ما روي عن عمر، فإنه يدل على جهله بأحكام المتعة.
السادس: دلت هذه الرواية على أن الخليفة عدل عن رأيه وقال بحليتها، فاذن ما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) بتحريمها والمنقول من أمهات كتب الحديث مثل الصحاح وكتب التفسير والتأريخ كذب محض وموضوع بوساطة المدلسين والوضاعين المعتمد عليهم عند علماء السنة، حيث لعبوا في مصير الأمة ومقدراتها في حقول أخرى أيضا. ويظهر أن هذه الروايات وضعت بعد عمر، فإنه لو كان له أو لأحد الصحابة رواية واحدة في تحريم المتعتين لما توانى عن نقله بل نشرها بين الناس ليبرر بها تهديده وتوعده بالعقاب للعاملين بهما، ولما احتاج الخليفة إلى هذا العنف والقسوة في الكلام.
السابع: ما اعتذر به الخليفة في رواية عمران بن سوادة من قوله: هي حلال لو أنهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم مناقض تماما لما قال به في