سيفعل الخليفة به؟ هل يرجمه؟ أو يكرر التهديد ثانيا وثالثا و... فإنه إن لم ينفذ تهديده فسوف يسقط من أعين الناس ولا يصدق له قول بعد ذلك، وإن أقام الرجم (لمن لا يستحقه) ومات المرجوم فمن المسؤول عن دمه؟!.
والنقطة الأخرى: أو ليس عدم رجم الخليفة أو إجراء الحد للمستمتعين من الصحابة دالا على عدم نسخ المتعة وحليتها حتى بعد تحريمه؟ لأنها لو كانت منسوخة لكانت زنى والزاني يقام عليه الحد من جلد ورجم. هذا مع العلم أن المتعة مسبوقة باجراء عقد شرعي والحال ان الخليفة لم يجر الحد للمرأة الراعية التي أصابها رجل بحفنات من تمر ومن دون عقد كما ذكرناه (في ص 92) واعتبر الحفنات من التمر مهرا ودرأ عنها الحد.
6 - قول عمر: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحلها في زمان ضرورة.. إلى آخر كلامه الذي قاله لعمران بن سوادة. وهذا الاستدلال مردود من وجوه:
الف - هذا تفسير من الخليفة والذي استنبطه من تحليل النبي (صلى الله عليه وآله) للمتعة هذه الضرورة غير مذكورة في القرآن، وآية المتعة حكم عام من دون تقيد. وأما في السنة فان ذكر الضرورة موجود في رواية منسوبة لابن عباس وهي موضوعة كما أثبتنا وفيها اعتبرت المتعة مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير.
ب - الضرورة لا تخص زمنا دون زمن، وهذا دليل على أن تفسير الخليفة خطأ، أو الخبر موضوع.
يقول العلامة الطباطبائي (قدس سره): سلمنا أن اباحته كانت باذن النبي (صلى الله عليه وآله) لمصلحة الضرورة، لكنا نسأل أن هذه الضرورة هل كانت في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) أشد وأعظم منها بعده ولا سيما في زمن الراشدين، وقد كان يسير جيوش المسلمين إلى مشارق الأرض ومغاربها بالألوف بعد الألوف من الغزاة؟ وأي فرق بين أوائل خلافة عمر وأواخره من حيث تحول هذه الضرورة من فقر وغزوة واغتراب في الأرض وغير