والنص يقتضي الحرمة كما ذكرنا، وأكثر العلماء على الحرمة، وبعض الصحابة كانوا يقولون بالإباحة، ولكن الأكثرون تابعوا رأي عمر! واليه ذهب الأئمة الأربعة وسائر أصحاب الحديث. ومن اعترض من الصحابة على عمر لم يبلغه أن الأمر تقرر على الحرمة، فأي ذنب يتصور فيه لعمر حتى يقول إنه فعل كبيرة؟! نعوذ بالله من هذه الإعتقادات.
ثم ما ذكر (يقصد العلامة الحلي (قدس سره)) في متعة الحج فقد ذكر نهي عمر وأنه نهى عن المتعة، فان الإمام المجتهد أن يختار طريقا من الطرق المتعددة التي جوزها الشريعة. والحج ينعقد بثلاثة طرق بالإفراد والقران والتمتع، فكان لعمر أن يختار القران والإفراد وينهى عن المتعة لمصلحة رآها وهذا لا ينافي كونه جائزا، فان المباح قد يصير منهيا عنه لتضمنه أمرا مكروها وللإمام النهي عنه. وأيضا يحتمل أن عمر سمع من رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئا في المتعة فعمل بما سمع هو بنفسه، لأن الدليل عنده يقين، وأمثال هذا لا يعد من الكبائر كما عده هذا الرجل وأساء الأدب (1).
أقول: ويرد على كلام القوشجي وروزبهان:
أولا: يظهر أن بعض المخالفين للمتعة لم يبق عندهم موضع للدفاع، وهذا هو آخر متراس يتترسون به، وآخر سهم يرمونه من كبد القوس، ولكنه سهم أخيب، ويظهر من هذا القول أن كل المتاريس (نسخ المتعة بالقرآن والسنة و...) لا يمكن الاعتماد عليها، وأن كل المحاولات المبذولة لمقابلة المجوزين باءت بالفشل والخسران، وثبت لديهم أن نسائجهم أوهن من بيت العنكبوت، وأن آيات الله أعظم وأجل وأرفع من أن يصبح ألعوبة بيد الأهواء، " ذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط