ما أنزل الله وما أباحه الرسول (صلى الله عليه وآله).
8 - يقول عمر: فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت.
هذا القول مردود أيضا بالأدلة الآتية:
الأول: أن الخليفة انسحب عن موقفه وغير رأيه عند ما اعترض عليه أحد المسلمين وهو عمران بن سوادة، فهو يحرم ويحلل بكلام واحد من المسلمين فلو كان يستشير الصحابة في المتعة لأشار إليه جمع غفير منهم بحليتها وقد ذكرنا أسماء البعض منهم.
الثاني: لا توجد أية محدودية للأجر (المهر) فيمكن أن يكون بقبضة من تمر أو تبر كما أن تعيين المهر من الخليفة لا معنى له. وقد اعترض عليه في السابق على تعيينه حيث قام خطيبا وقال: أيها الناس لا تغالوا بصداق النساء فلو كانت مكرمة عند الله لكان أولاكم بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما أصدق امرأة من نسائه أكثر من اثني عشر أوقية، فقامت إليه امرأة فقالت له: يا أمير المؤمنين! لم تمنعنا حقا جعله الله لنا؟ والله يقول: " وآتيتم إحداهن قنطارا " فقال عمر: كل أحد أعلم من عمر، ثم قال لأصحابه: أتسمعونني أقول مثل هذا القول فلا تنكرونه علي حتى ترد علي امرأة ليست من أعلم النساء؟. وفي لفظ الرازي في أربعينه ص 467: كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في البيوت (1).
أقول: إن هذه الرواية كافية للرد على الرازي وغيره.
الثالث: كما أنه لا يوجد حد للمهر فكذا لا يوجد حد للأجل، فكما يمكن أن تكون المدة بأقل من ثلاثة أيام فكذلك يمكن ان تكون بأكثر منها اي: ثلاث سنين