برجل تزوج امرأة إلى أجل الا رجمته (1).
يقول السيد الخوئي (قدس سره) (2): وهذا من الغريب، وكيف يستحق الرجم رجل من المسلمين خالف عمر في الفتيا واستند في قوله هذا إلى حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونص الكتاب؟ ولنفرض أن هذا الرجل كان مخطئا في إجتهاده أفليست الحدود تدرأ بالشبهات؟! على أن ذلك فرض محض، وقد علمت أنه لا دليل يثبت دعوى النسخ. وما أبعد هذا القول من مذهب أبي حنيفة حيث يرى سقوط الحد إذا تزوج الرجل بامرأة نكاحا فاسدا أو بإحدى محارمه في النكاح، ودخل بها مع العلم بالحرمة وفساد العقد (3) وأنه إذا استأجر امرأة فزنى بها سقط الحد لأن الله تعالى سمى المهر أجرا، وقد روي نحو ذلك من عمر بن الخطاب أيضا. (4) انتهى.
ويقول الفخر الرازي مبررا رجم الخليفة للمستمتع: قلنا: لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة، ومثل هذه السياسات جائزة للإمام عند المصلحة ألا ترى انه (عليه السلام) قال: من منع منا الزكاة فانا آخذوها وشطر ماله (5).
أقول: كان الرازي نسي أن النبي (صلى الله عليه وآله) صاحب شريعة، وأن ما يأمر به وحي منزل من الله لقوله تعالى: " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " (6) وقوله تعالى:
" ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (7) وقوله تعالى: " قل ما يكون لي أن