عز وجل فلم يسع أحدا الخروج عن هذا (1) وقال أيضا: وأمر النبي (صلى الله عليه وآله) كل من لا هدي معه عموما بأن يحل بعمرة، وأن هذا هو آخر أمره على الصفا بمكة، وأنه (صلى الله عليه وآله) أخبر بأن التمتع أفضل من سوق الهدي معه، وتأسف إذ لم يفعل ذلك هو، وأن هذا الحكم باق إلى يوم القيامة وما كان هكذا فقد أمنا أن ينسخ أبدا، ومن أجاز نسخ ما هذه صفته فقد أجاز الكذب على خبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهذا ممن تعمده كفر مجرد، وفيه: أن العمرة قد دخلت في الحج، وهذا هو قولنا، لأن الحج لا يجوز إلا بعمرة متقدمة له يكون بها متمتعا، أو بعمرة مقرونة معه (2) ولا مزيد.
وقال أيضا: قد أفتى بها أبو موسى مدة إمارة أبي بكر وصدرا من إمارة عمر (رض) وليس توقفه - عندما بلغه نهي عمر - حجة على ما روي عن النبي و حسبنا قوله لعمر: ما الذي أحدثت في شأن النسك؟ فلم ينكر ذلك عمر، وأما قول عمر في قول الله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " فلا إتمام لهما الا علمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) الناس وهو الذي أنزلت عليه الآية وأمر ببيان ما أنزل عليه من ذلك.
وأما كونه لم يحل حتى نحر الهدي فان حفصة ابنة عمر روت عن النبي (صلى الله عليه وآله) بيان فعله قالت: سألته: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ فقال: إني قلدت هديي فلا أحل حتى أنحر، ورواه أيضا علي... ثم قال: فهذا أولى أن يتبع من رأي رآه عمر.
وفي مكان آخر أورد الروايات التي جاء فيها أن فسخ الحج خاص بأصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ثم استشهد على بطلانها... ثم قال: فبطل التخصيص والنسخ وأمن من ذلك أبدا.