2 - قول عمر: هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته. وفي رواية أخرى قال للشامي: أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك.
أقول: ان هذه العبارة تدل أولا: على أن المتعة لم تكن محرمة ولم ينزل فيها اي تحريم من كتاب الله وسنة نبيه حتى نهي عمر عنها في الشطر الثاني من حكومته.
وثانيا: تدل هذه العبارة إلى أن الصحابة كانوا يستمتعون لعدم وجود نهي سابق عنها، وذلك باعتراف عمر وروايات جابر بن عبد الله وغيره، وعلى هذا فان كل ما ورد من الروايات بحليتها وعدم نسخها بالقرآن أو بالسنة صحيح لا يشوبه شك، ومن طرف آخر فان كان ما ورد من النسخ بالقرآن أو من تحريم النبي (صلى الله عليه وآله) إياها في خيبر أو فتح مكة أو... موضوع قطعا ولا قيمة له.
3 - قول عمر: بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح. وهذا يعني أن موضوع المتعة واحكامها كان مجهولا عند الخليفة أو فهم من كلمة السفاح ما فهمه المتأخرون من معناها اللغوي (كما ذكرنا)، أو وضعت هذه الجملة عن لسان الخليفة لتبرير موقف جماعة من علماء السنة، الذين لا يعتبرون المتعة نكاحا على الرغم من كثرة استفادتهم من هذه الكلمة (النكاح) في المتعة. أو أن هناك سرا جهله الرواة، أو أغفلوه فلم يصل إلينا خبره. ولكن الذي نفهم من كلام الخليفة انه استنجد بالناس ليبينوا له النكاح والسفاح ليتعرف على حدودهما بصورة جيدة، وهذا ليس ببعيد فان المراجع لكتاب " الغدير " بحث " نوادر الأثر في علم عمر " يطلع على واقع الأمر أكثر فأكثر (1).
4 - أدلة الخليفة في النهي عن المتعتين: ففي متعة الحج يستند الخليفة إلى سببين: أولهما: لو خلينا بينهم وبين هذا لعانقوهن تحت الأراك، وإنما المحرم الأشعث الأغبر الأذفر.