فاوض عمر (رض) في نهيه عن ذلك واتفقا على أنه رأي أحدثه عمر في النسك ثم صح عنه الرجوع عنه. انتهى.
وقال ابن القيم أيضا: ونحن نشهد الله علينا أنا لو أحرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فسخه إلى عمرة تفاديا من غضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) واتباعا لأمره، فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده، ولا صح حرف واحد يعارضه، ولا خص به أصحابه دون من بعدهم، بل أجرى الله على لسان سراقة أن يسأل هل ذلك مختص بهم؟ فأجاب:
(بأن ذلك كائن لأبد الأبد). فما ندري ما تقدم على هذه الأحاديث، وهذا الأمر المؤكد الذي غضب رسول الله (صلى الله عليه وآله) على من خالفه.
ولله در الإمام أحمد إذ يقول لسلمة بن شيب وقد قال له: يا أبا عبد الله كل أمرك عندي حسن الا خلة واحدة قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة، فقال:
يا سلمة: كنت أرى لك عقلا، عندي في ذلك أحد عشر حديثا صحاحا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أأتركها لقولك؟!.
وقال أيضا: وقد روى عنه الأمر بفسخ الحج إلى العمرة أربعة عشر من الصحابة وأحاديثهم كلها صحاح، وهم عائشة وحفصة أما المؤمنين، وعلي بن أبي طالب، وفاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأسماء بنت أبي بكر الصديق، وجابر بن عبد الله، وأبو سعيد الخدري، وبراء بن عازب، وعبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبو موسى الأشعري، وعبد الله بن عباس، وسبرة بن معبد الجهني، وسراقة بن مالك المدلجي (رض) (1).
وقال ابن حزم: روى أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) من لا هدي له أن يفسخ حجة بعمرة ويحل، بأوكد أمر جابر بن عبد الله و.... خمسة عشر من الصحابة " رضي الله عنهم ".
ورواه عن هؤلاء نيف وعشرون من التابعين، ورواه عن هؤلاء من لا يحصيه الا الله