أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا " (1). وقد تطرق بعض علماء السنة إلى هذه النقطة (راجع ص 179 - 187) ولو كان لهؤلاء دليل واحد فقط بالتحريم لما وصلوا إلى هذه المرحلة من الضعف في الاستدلال.
ثانيا: لا معنى لاجتهاد الخليفة بعد شهادة جماعة من الصحابة بنزول القرآن فيها وبحليتها إبان حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله). والنقطة الأخرى هي: ان هذا الاجتهاد لا يجدي غيره ممن لم يؤمر باتباع اجتهاده ورأيه. إذن فتعين ان التحريم كان اجتهادا منه على خلاف قول النبي (صلى الله عليه وآله) في الإباحة، ولأجل ذلك لم تتبعه الأمة في تحريمه متعة الحج، وفي ثبوت الحد في نكاح المتعة، فان اللازم على المسلم أن يتبع قول النبي (صلى الله عليه وآله) وأن يرفض كل اجتهاد يكون على خلافه.
ثالثا: أي اجتهاد هذا وما قيمته أن يقول أحدهم هذا رأيي ويقول الآخر قال الله وقال رسول الله، فيصبح الأول صاحب اجتهاد والثاني مجرما يستحق الرجم؟
رابعا: قول القوشجي وأمثاله باجتهاد النبي (صلى الله عليه وآله) بهذه الصورة (في حكم أنزل الله فيه آية في القرآن وأمر به الرسول وغضب من عدم إطاعة البعض لأمره وما نزلت آية تنسخه أو حديث يرفعه فان معناه جواز الخطأ على النبي (صلى الله عليه وآله) في كل ما يقوله ويفعله، سواء كان في تبليغ الدعوة أو في غيره).
ملاحظة: لا يوجد عندنا دليل واحد على أن كل ما فعله النبي (صلى الله عليه وآله) لم يكن تبليغا بدليل قوله تعالى: " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " (2) ودلائل أخرى.
والحال ان أكثر علماء السنة يقولون بعصمة النبي (صلى الله عليه وآله) في تبليغ الدعوة، وتشريع