وفي رواية أخرى عن عروة: فقام (اي عمر) يجر صنفة ردائه من الغضب حتى صعد المنبر فقال: إنه بلغني أن ربيعة بن أمية تزوج مولدة من مولدات المدينة بشهادة امرأتين، وإني لو كنت تقدمت في هذا لرجمت (1).
5 - فقال (اي عمر): ما بال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا ولم يبينها إلا حددته.
وفي عبارة " كنز العمال " عن ابن عساكر وسعيد بن منصور: ولا أجد رجلا من المسلمين متمتعا إلا جلدته مئة جلدة. (راجع ص 149).
6 - قول عمر لعمران بن سوادة: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أحلها في زمان ضرورة، ثم رجع الناس إلى السعة، ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها، فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق (2). (وسيأتي حديثه في باب المعترضين على حكم الخليفة).
7 - ذكر سبط ابن الجوزي في " مرآة الزمان ": كان عمر " رضوان الله عليه " يقول: والله لا أوتى برجل أباح المتعة إلا رجمته (3).
أقول: إن أغلب كتب السنة تذكر كلام عمر بن الخطاب بهذه الصورة: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، متعة الحج ومتعة النساء.
وفي قول آخر منقول عنه: متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعلى عهد أبي بكر وأنا أنهى عنهما (ص 94). وبما أن النهي عن المتعتين وقع بلفظ واحد، ولذلك أرى من اللازم أن أذكر متعة الحج باختصار ليتسنى للمطالع التعرف على أهداف الخليفة ونواياه من تحريمه لهما.