القسم الثالث: القائلون بأن المتعة منسوخة بنهي عمر يقول الرازي في تفسيره: والذي يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول: إنا لا ننكر أن المتعة كانت مباحة، إنما الذي نقوله: إنها صارت منسوخة، وعلى هذا التقدير فلو كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحا في غرضنا.
وهذا الجواب أيضا عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس، فان تلك القراءة بتقدير ثبوتها - لا تدل على أن المتعة كانت مشروعة، ونحن لا ننازع فيه، إنما الذي نقوله:
أن النسخ طرأ عليه... إلى آخر كلامه (1).
ملاحظة: بعد ما رأى الرازي أن حجج المجوزين للمتعة دامغة، وأن النسخ المدعى بالآيات والروايات لا طريق له فيها لجأ إلى القول بالنسخ بقول عمر (كما يظهر من كلامه) ودافع عنه أشد الدفاع ولكن بلا جدوى، وسنحاول انشاء الله مناقشة تحريم عمر وآراء المدافعين عن رأيه بصورة مفصلة.
كلام الخليفة في تحريم متعة النساء: يظهر من الروايات أن عمر بن الخطاب تكلم في تحريم المتعة كرارا فكان تارة يغضب وبكل شدة ويتكلم بمنتهى القسوة، و أخرى يتراخى، خصوصا عند اعتراض بعض المسلمين، وعلى الرغم من عدم اطلاعنا بصورة دقيقة على تاريخ أقواله لنتبين على أسرار النهي أكثر، ولكننا نعلم أن نهيه كان في أواخر أيامه أو بعد النصف الثاني من حكومته، حيث كان نكاح المتعة فاشيا في المجتمع الإسلامي. واليك ما روي عن أبي حفص بتحريمها:
1 - قول عمر (كما في المحاضرات للراغب الإصفهاني): إن الله ورسوله قد أحلا لكم متعتين وأني محرمهما عليكم وأعاقب عليهما (2). (راجع ص 153 رقم 6).