المتعة النكاح المنقطع - مرتضى الموسوي الأردبيلي - الصفحة ١٤٨
وبه إلى عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو ابن جميع - عن أبي الطفيل أن امرأة أصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت فحثى لي ثلاث حثيات من تمر، وذكرت أنها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال: مهر مهر مهر، ودرأ عنها الحد.
قال أبو محمد (رحمه الله): قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنى إلا ما كان مطارفة، وأما ما كان فيه عطاء واستئجار فليس زنى ولا حد فيه، وقال أبو يوسف ومحمد وأبو ثور وأصحابنا وسائر الناس: هو زنى كله وفيه الحد.
وأما المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لا يعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم، وهم قد خالفوا عمر (رض) ولا يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم بل هم يعدون مثل هذا إجماعا، ويستدلون على ذلك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذلك (فان قالوا): إن أبا الطفيل ذكر في خبره أنها قد كان جهدها الجوع (قلنا لهم): وهذا أيضا أنتم لا تقولون به ولا ترونه عذرا مسقطا للحد، فلا راحة لكم في رواية أبي الطفيل، مع أن خبر أبي الطفيل فيه أن عمر عذرها بالضرورة، بل فيه أنه درأ الحد من أجل التمر الذي أعطاها وجعله عمر مهرا.
وأما الحنفيون المقلدون لأبي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد هيهنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا، بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك. فهذا هو الاستخفاف حقا والأخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا ما اشتهوا تركه من قول الصاحب إذا اشتهوا، فما هذا دينا وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون إلا عشرة دراهم لا أقل، ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام، إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنى وإباحة الفروج المحرمة وعون لإبليس على تسهيل الكبائر، وعلى هذا لا
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقديم 5
2 المقدمة والأهداف: 9
3 والموافقون للمتعة على قسمين: 12
4 " المتعة " النكاح المنقطع 17
5 تعريفه: 19
6 المتعة في القرآن: 22
7 أدلة الموافقين 26
8 أولا: القرآن الكريم: 26
9 ثانيا: السنة والأخبار 29
10 ثالثا: العقل 31
11 رابعا: الإجماع 31
12 أدلة المخالفين 33
13 النكاح المنقطع في الميزان 47
14 مناقشة آراء الطائفة الأولى 49
15 مناقشة آراء الطائفة الثانية القائلة بالنسخ 63
16 بحث عام في النسخ بالآيات 74
17 تعريف نكاح المتعة من مصادر السنة ومناقشة الأقوال: 74
18 مناقشة هذه الروايات 87
19 تقويم وتحليل 105
20 تضارب الأقوال 136
21 متعة الحج 160
22 سبب نهي عمر 163
23 مناقشة أقوال عمر بن الخطاب 165
24 المناقشة الأولى 165
25 المعترضون على حكم الخليفة من الصحابة 165
26 المناقشة الثانية 191
27 المناقشة الثالثة 213
28 أوجه الشبه بين المتعتين وتحريمهما بلفظ واحد 213
29 المناقشة الرابعة 216
30 نظرة عامة في تحريم عمر واعتبار نهيه نسخا 216
31 المناقشة الخامسة 217
32 القسم الرابع القائلون بأن المتعة منسوخة بالإجماع 222
33 موجز الأحكام المشتركة بين المتعة والدائم 225
34 أركان النكاح المنقطع (المتعة) 233
35 الركن الأول: الصيغة 235
36 الركن الثاني: المحل 241
37 المستحبات: 244
38 الركن الثالث: المهر 249
39 المهر في القرآن 251
40 الفلسفة الحقيقية للمهر 252
41 انتقادات وشبهات 253
42 وأما ما يشترط في المهر: 256
43 الركن الرابع: الأجل 260
44 الأحكام 267