2 - ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنا محرمهن ومعاقب عليهن، متعة الحج ومتعة النساء وحي على خير العمل في الأذان (1) (راجع ص 154).
3 - عن أبي نضرة عن جابر (رضي الله عنه) قال: قلت: إن ابن الزبير ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر به قال: على يدي جرى الحديث، تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومع أبي بكر (رض) فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن رسول الله هذا الرسول وإن القرآن هذا القرآن وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء ولا أقدر على رجل تزوج امرأة إلى أجل الا غيبته بالحجارة، والأخرى: متعة الحج. (سنن البيهقي 7 / 206) فقال:
أخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام.
وأخرج أحمد بن حنبل هذا الحديث باللفظ الثاني لجابر وحذف منه ما حسبه خدمة للمبدأ ولفظه: فلما ولي عمر (رض) خطب الناس فقال: ان القرآن هو القرآن وإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء.
وفي لفظ آخر عن جابر: فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء، فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله، وانتهوا - وابتوا - عن نكاح هذه النساء لا أوتى برجل نكح - تزوج امرأة إلى أجل الا رجمته (2).
4 - قول الخليفة للرجل الشامي (ص 148): أما والذي نفسي بيده لو كنت تقدمت في نهي لرجمتك، بينوا حتى يعرف النكاح من السفاح.
وفي رواية عروة بن الزبير: فخرج عمر (رض) يجر رداءه فزعا فقال: هذه المتعة لو كنت تقدمت فيه لرجمته (راجع ص 149).