8 - قول الحكم بن عينية بأن الآية في المتعة وهي غير منسوخة واستناده بكلام الإمام علي (عليه السلام) (ص 91).
9 - رواية سليمان بن يسار عن أم عبد الله أبي خيثمة في الرجل الشامي (راجع ص 149).
10 - قول عبد الله بن عمر للرجل الشامي (ص 118) 11 - ذكر القوشجي متكلم الأشاعرة في " شرح التجريد " في مبحث الإمامة: أن عمر قال وهو على المنبر: أيها الناس ثلاث كن على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن، متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل، ثم اعتذر عنه بقوله: إن ذلك ليس مما يوجب قدحا فيه فان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع (1)!
12 - قد ذكر أحمد أمين في كتابه ما يلي: وقد أكد عمر بن الخطاب تحريمها في خلافته وأخذ الناس بتحريمها أخذا شديدا. ثم قال: وقد أصاب عمر وجه الصواب بادراكه أن لا كبير فرق بين متعة وزنى (2).
ويقول العلامة الأميني (قدس سره): هذا شطر من أحاديث المتعتين وهي تربو على أربعين حديثا بين صحاح وحسان تعرب عن أن المتعتين كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ونزل فيهما القرآن وثبت اباحتهما بالسنة، وأول من نهى عنهما عمر. وعده العسكري في أولياته، والسيوطي في (تاريخ الخلفاء ص 93) والقرماني في تاريخه - هامش الكامل - 1 / ص 203، أول من حرم المتعة (3)