الجواب:
أولا: لا يلزم للنبي (صلى الله عليه وآله) أن يعمل بكل ما يأمر به حتى يكون ملزما للناس، فان هناك أحكاما صدرت عنه (صلى الله عليه وآله) ولم تسمح له الظروف باجرائها، مثل بعض احكام الزراعة والتجارة والأطعمة وغيرها.
ثانيا: نحن نعلم أن قول النبي (صلى الله عليه وآله) حجة، لقوله تعالى: " وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى " (1). وقوله تعالى: " وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأذن الله " (2). وقوله تعالى: " ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " (3). والامتثال لأوامره (صلى الله عليه وآله) واجب ولا يحق لأحد الاعتراض عليه والا فهو من المنافقين لقوله تعالى: " وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا " (4).
ثالثا: وما قيمة عمل النبي (صلى الله عليه وآله) لمن يريد مخالفته، فإن متعة الحج عمل بها (صلى الله عليه وآله) وأمر بها وعضب على أولئك الذين خالفوا أمره (كما سيأتي بحثه) ثم منعوها بعد وفاته (صلى الله عليه وآله) كما في رواية البخاري في كتاب التفسير (تفسير سورة البقرة) 7 / ص 24 عن عمران بن حصين حيث قال: أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله.... مضافا إلى ذلك فقد ورد تمتع النبي (صلى الله عليه وآله) بمتعة النساء عن طريق أهل البيت (عليهم السلام) (راجع ص 27) وأهل البيت أدرى بما في البيت.
رابعا: الدلائل تؤكد على جواز المتعة في عهد الرسول (صلى الله عليه وآله) ووقوع التحريم في عهد عمر بن الخطاب. لقد أثبتنا فيما مضى عدم اعتبار نسخ المتعة بالقرآن والسنة،