المتعة النكاح المنقطع - مرتضى الموسوي الأردبيلي - الصفحة ١٤٧
من الجميل ولا من أخلاق الناس. وعلق (1) الباقوري عليه: بأن أهل المدينة وأهل الحديث لا فرق عندهم في الشروط بين القول وبين التواطئ والقصد، فالمتواطأ عليه كالملفوظ عندهم، والمالكية يقدمون في الاستدلال على الحكم عمل أهل المدينة على الحديث لاحتمال نسخه.
رأي الإمام أحمد بن حنبل: يقول ابن كثير (2) وفي " البداية والنهاية " (3) وقد روي عن ابن عباس، وطائفة من الصحابة إباحتها للضرورة، وهو رواية الإمام أحمد.
وقال أيضا (4).... وقد حكي عن الإمام أحمد بن حنبل رواية كمذهب ابن عباس.... إلى أن قال: حاول بعض من ضعف نقل رواية أخرى عن الإمام أحمد بمثل ذلك.
أقول: أن من قال بإباحة المتعة عند الضرورة فقد قلد في ذلك عمر بن الخطاب في اسقاطه الحد من راعية الغنم ففي كتاب " المحلى لابن حزم، مسألة رقم 2213 ج 11 / ص 250 ": قال أبو محمد: حدثنا همام، حدثنا ابن مفرج، حدثنا ابن الأعرابي، حدثنا الديري، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، حدثني محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة ابن سفيان: أن امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين: أقبلت أسوق غنما لي، فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر، ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني، فقال عمر: ما قلت؟ فأعادت، فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده: مهر مهر مهر ثم تركها.

(١) مع القرآن ص ١٧٦.
(٢) تفسير ابن كثير ١ / ٤٧٤.
(٣) البداية والنهاية ٤ / 194.
(4) المصدر السابق.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست