أجل الدفاع عن كتاب الله وسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) وبلغ من تشدد عثمان أنه ضرب وحلق من فعل ذلك. فقد روى ابن حزم: أن عثمان سمع رجلا يهل بعمرة وحج فقال: علي بالمهل فضربه وحلقه (1).
2 - قول علي المشهور: لولا ما سبق من رأي ابن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنى إلا شقي (راجع ص 92) هذا الكلام منه (عليه السلام) هو بالواقع اعتراض واستنكار للخليفة الناهي عن المتعة، والذي لو لم يكن نهيه عنها لما زنى إلا القليل من الناس الذين بلغوا الغاية القصوى من الشقاء، ونهيه عنها أوجب فسح المجال للزنى، وبذلك يتحمل أعباء هذا النهي.
ومن هنا نعلم أن المتعة رحمة إلهية تمنع من ارتكاب الفحشاء كما أنها من الطيبات التي بمنعها ترتكب الخبائث، ورحمة الله هي التي حللت الطيبات لعباده و....
ب - أبي بن كعب: أخرج أحمد بن حنبل في مسنده 5 / 143 وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد 3 / 246) نقلا عن أحمد وقال: رجاله رجال الصحيح، والسيوطي في " جمع الجوامع " كما في ترتيبه 3 / 33 نقلا عن أحمد وفي الدر المنثور 1 / 216 نقلا عن (مسند ابن راهويه) وأحمد ولفظه: إن عمر بن الخطاب هم أن ينهى عن متعة الحج فقام إليه أبي بن كعب فقال: ليس ذلك لك قد نزل بها كتاب الله واعتمرنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فنزل عمر. وفي (زاد المعاد 1 / 220): وقد تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) فلم ينه عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهيا (2).
ج - سعد بن مالك: عن محمد بن عبد الله نوفل قال: سمعت عام حج معاوية يسأل سعد بن مالك كيف تقول بالتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: حسنة جميلة، فقال:
قد كان عمر ينهى عنها، فأنت خير من عمر؟ قال: عمر خير مني وقد فعل ذلك