أولا: القائلون بحليتها من الصحابة والتابعين.
فأما الصحابة: 1 - عمران بن حصين: قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى لم تنزل آية بعدها تنسخها فأمرنا بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) ومات ولم ينهنا عنها قال رجل برأيه ما شاء! وفي بعض نسخ " صحيح البخاري " قال محمد - اي البخاري - يقال: انه عمر. قال القسطلاني في " الإرشاد ": لأنه كان ينهى عنها. ذكره ابن كثير في تفسيره 1 / 233 نقلا عن البخاري فقال: هذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحا به: إن عمر كان ينهى الناس عن التمتع (1).
ذكره المفسرون عند قوله تعالى: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ". في بيان حجة من جوز متعة النكاح، وبعضهم في مقام اثبات نسبة الجواز إلى عمران بن حصين (2).
أقول: إن هذه الرواية عامة وشاملة لمتعة الحج (كما ذكر بعضهم) (3) ومتعة النساء (كما ذكرنا).
خصوصا في رواية البخاري ومسند أحمد وتفسير الرازي وغيرهم حيث لا يوجد فيها ذكر لنوع المتعة.
وكما ذكر بعض العلماء رأي عمران بن حصين في متعة النساء مثل تفسير أبي بكر يحيى بن سعدون القرطبي المتوفي 567 حيث ينقل عن أبي بكر الطرسوسي