عمر فلم نعدلهما (1).
ويروي العلامة الأميني (قدس سره) هذا الحديث (2) بصور مختلفة من (مسند أحمد 3 / 356 و 363) بطريقين أحدهما طريق عاصم صحيح رجاله كلهم ثقات بالإتفاق. وعن السيوطي في (كنز العمال 8 / 293) عن الطبري و (صحيح مسلم 1 / 467) و (احكام القرآن للجصاص 2 / 178) و (تفسير الرازي) و " الدر المنثور " وغيرهم.
5 - في المصنف لعبد الرزاق 7 / 496 باب المتعة: ابن جريج عن عطاء قال:
لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى، قال: أخبرني أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف... فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر وعمر حتى إذا كان في أواخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث... وفيه ص 496 أن معاوية بن أبي سفيان استمتع مقدمة الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها: معانه. قال جابر: ثم أدركت معانه خلافة معاوية حية فكان معاوية يرسل إليها بجائزة كل عام حتى ماتت.
6 - وفي المصنف لعبد الرزاق 7 / 499 عن جابر (وهو يذكر أحكام المتعة) قال:
إذا انقضى الأجل فبدا لهما ان يتعاودا فليمهرها مهرا آخر، فسئل كم تعتد؟ قال:
حيضة واحدة كن يعتددنها للمستمع منهن.
ويقول ابن حزم: ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله وأبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر (3).