وقال غيره من العلماء في ترجمته: يروي أحاديث منكرة لا يحتجون بحديثه. تركوه لا تحل الرواية عنه، لا يكتب حديثه (1).
الرواية الحادية عشر: في " مجمع الزوائد " عن كعب بن مالك قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن متعة النساء، قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه يحيى بن أنيسه (2).
وقال العلماء في ترجمته: كان ضعيفا، أصحاب الحديث لا يكتبون حديثه، انه كذاب متروك الحديث (3).
الرواية الثانية عشر: روى البيهقي في سننه الكبرى عن عبد الله بن عمر قال:
صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنها. ألا، لا أوتى بأحد نكحها الا رجمته. (7 / 206).
علة الحديث: في سند الحديث: منصور بن دينار، قال فيه يحيى بن معين:
ضعيف الحديث. وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال البخاري: في حديثه نظر، وذكره العقيلي في الضعفاء (ترجمة منصور بن دينار في الجرح والتعديل للرازي 4 / ق / 171 وميزان الإعتدال 6 / 184 ولسان الميزان 4 / 95).
الرواية الثالثة عشر: رووا عن أبي ذر أنه قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) خاصة. وقال: كانت لنا رخصة. ورووا في متعة النساء أنه قال: إنما أحلت لنا أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) متعة النساء ثلاثة أيام، ثم نهى عنها رسول الله (صلى الله عليه وآله). وأنه قال: كانت المتعة لخوفنا ولحربنا (4).
ومن الغريب في روايتي أبي ذر هنا وهناك أن في طريق كليهما إبراهيم التيمي