يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنى، فقد علموا الفساق حيلة في الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء فكلما استوفروا من الفسق خفت أوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم، ثم علموهم وجه الحيلة في الزنى وذلك أن يستأجرها بتمرتين وكسرة خبز ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى ثم علموهم الحيلة في وطئ الأمهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود. انتهى كلام بن حزم.
وربما المنسوب لابن عباس بأن المتعة للضرورة وأنها مثل الميتة و... هو تبرير موقف الخليفة من درئه الحد من هذه المرأة. ومن طريق أهل البيت (عليهم السلام) رواية مشابهة سنذكرها في محلها انشاء الله. ولكن أكثر الصحابة يقولون بحليتها مطلقا سواء في حالة الضرورة أو في غيرها. كما ذكرنا.
أقول: يظهر مما ذكرنا ما يلي:
1 - ان القائلين بإباحة المتعة من الصحابة والتابعين كثيرون جدا (لا يعلم عددهم الا الله) وقد ذكرنا أقوال المجاهرين من أعاظم الصحابة، وأما غير المجاهرين منهم فإننا نستطيع أن نتعرف عليهم من خلال الروايات: فقد رواه جابر عن جميع الصحابة وإن قراءة آية التمتع بزيادة " إلى أجل مسمى " لم تكن منحصرة ببعض الصحابة بل كما يقول البيهقي في " السنن الكبرى ": كان المسلمون يقرأونها كذلك (1). وإن المسلمين في مكة واليمن كانوا يرون المتعة حلالا وعلى رأسهم أهل البيت (عليه السلام) ولا توجد رواية واحدة على تحريمها منهم وقد أثبتنا فيما مضى عدم صحة الروايات التي رويت عنهم بحرمتها.