5 - كانت مباحة ونهي عنها في غزوة تبوك.
6 - أبيحت في حجة الوداع ثم نهي عنها.
7 - أبيحت ثم نهي عنها عام الفتح.
8 - أبيحت يوم الفتح ونهي عنها يومذاك.
9 - ما حلت قط الا في عمرة القضاء.
10 - هي الزنى لم تبح قط في الإسلام (قاله النحاس).
11 - أبيحت ثم نهي عنها عام خيبر، ثم اذن فيها عام الفتح ثم حرمت بعد ثلاث.
12 - أبيحت في صدر الإسلام ثم حرمت يوم خيبر، ثم أبيحت في غزوة أوطاس ثم حرمت.
13 - أبيحت في صدر الإسلام وعام أوطاس ويوم الفتح وعمرة القضاء وحرمت يوم خيبر وغزوة تبوك وحجة الإسلام.
14 - أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت ثم أبيحت ثم نسخت.
15 - أبيحت سبعا ونسخت سبعا فنسخت بخيبر وحنين وعمرة القضاء وعام الفتح وعام أوطاس وغزوة تبوك وحجة الوداع (1).
وقد ذكرنا الحديث الأول الذي نقله خمسة من أئمة الصحاح الست وغيرهم من أئمة الحديث (ص 88 و 95) وناقشناه وأثبتنا عدم صحته من طرق أهل السنة، وهو عمدة ما اعتمد عليه هؤلاء، إذن فما حال بقية الأحاديث الصحيحة؟! وتتميما للفائدة نذكر موارد أخرى في حلية المتعة حتى لا يبقى اي شك عند كل مخالف متعند يقرأ هذه السطور.