وعبد الرحمن بن الأسود، وشأن روايتي أبي ذر في السند شأن روايتي الإمام علي (عليه السلام) (في تحريم متعتي الحج والنساء) (1).
ويقول ابن القيم حول ما نقل عن أبي ذر في اختصاص متعة الحج بالصحابة: إن تلكم الآثار الدالة على الإختصاص بالصحابة بين باطل لا يصح عمن نسب إليه البتة، وبين صحيح عن قائل غير معصوم لا يعارض به نصوص المشرع المعصوم، ففي صحيحة الشيخين وغيرهما عن سراقة بن مالك قال: متعتنا هذه يا رسول الله لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: لا بل للأبد - لأبد الأبد (2). ويقول العيني في " عمدة القاري ": وقد خالف أبا ذر، علي، وسعد، وابن عباس، وابن عمر، وعمران بن حصين (3)... إلى آخر كلامه، مما يدل على عدم قبول ما نسب إليه من تحريم متعة الحج، ويمكن أن يستدل كذلك بالنسبة لمتعة النساء، لمخالفته لقول علي (عليه السلام) وابن عباس وجابر وعمران بن حصين و.... على أننا نؤكد أن أبا ذر (رضي الله عنه) من الموالين لعلي (عليه السلام) والمخالفين لعثمان وغيره، ولا شك ان الواضعين أرادوا أن يستفيدوا من هؤلاء لتبرير ساحة الخليفة عمر في تحريم المتعة.