قوله: ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت... (1).
ويقول الرازي في تفسيره: وقال السواد منهم، أنها بقيت مباحة كما كانت، وهذا القول مروي عن ابن عباس وعمران بن الحصين.
ويظهر من كلام عمران بن حصين ما يلي:
الف - أن آية المتعة خاصة بحكم المتعة المألوفة والمعروفة.
ب - يظهر أن ابن حصين اطلع على من يريد أن يلتمس عذرا للخليفة من نسخ آية المتعة بآيات أخرى من القرآن، ولذلك نفى وجود أية آية ناسخة لها. كما وأن النسخ المطروح على الساحة هو خاص بمتعة النساء.
ج - كما أنزل الله آية في المتعة كذلك أمر بها الرسول (صلى الله عليه وآله) أيضا.
د - وفعلا تمتع عمران بن حصين على عهد النبي (صلى الله عليه وآله).
ه - عدم نهي النبي (صلى الله عليه وآله) عنها حتى آخر حياته، وكذلك عدم صحة ما ينسب إليه (صلى الله عليه وآله) من تحريمها.
و - ان الناهي لها عمر.
ز - قوله: قال رجل برأيه ما شاء، تعريض بالخليفة، حيث إنه نهى عما أمر به الله ورسوله، وهو رجل عادي كسائر الناس ليس لرأيه أثر في الحرمة ولا يعبأ بكلامه وقد استند برأيه الخاص، فهو يقول ما يشاء لا ما يشاء الله ورسوله.
2 - من القائلين بحليتها: جابر بن عبد الله الأنصاري.
3 - عبد الله بن مسعود.