اليمن ومكة، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " (1).
ج - وفي " المغني " لابن قدامة 7 / 571: وحكي عن ابن عباس أنها جائزة، وعليه أكثر أصحابه عطاء وطاووس، وبه قال ابن جريج، وحكي ذلك عن أبي سعيد الخدري، وجابر، واليه ذهب الشيعة، لأنه قد ثبت أن النبي (صلى الله عليه وآله) أذن فيها.
د - وقال ابن حزم في مقدمة كلامه عن نكاح المتعة: إن الذين أصروا على تحليله بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الصحابة: أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبد الله، وابن مسعود، وابن عباس... (2).
ه - وقال أبو بكر الطرسوسي: ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين، وابن عباس، وبعض الصحابة، وطائفة من أهل البيت، وفي قول ابن عباس يقول الشاعر:
أقول للركب إذ طال الثواء به * يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس في بضة رخصة الأطراف ناعمة * تكون مثواك، حتى مصدر الناس (3).
و - وقال الشيخ محمد بن عبده: فالانصاف ان مجموع الروايات تدل على إصرار ابن عباس على فتواه (4) بالمتعة.
ز - قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة، وروى عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة أصح (5).