وعبد الله بن عباس و...) ان النكاح والطلاق والعدة والميراث حرمت أو هدمت أو نسخت المتعة، ومعنى هذا أن المتعة شرعت قبل الدائم، ولم يكن فيها طلاق ولا عدة ولا ميراث حتى نزول حكم الدائم!!.
4 - تأييد علماء السنة القول بحلية المتعة بواسطة عبد الله بن مسعود:
الف - قال ابن حزم في " المحلى " وقد ثبت على تحليلها بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) جماعة من السلف (رض) منهم ومن الصحابة.... وابن مسعود (1).
ب - يقول ابن القيم: قالوا: لو صح حديث سبرة لم يخف على ابن مسعود حتى يروي أنهم فعلوها ويحتج بالآية (2).
إذن فلا شك ولا ريب ان ابن مسعود يقول بحلية المتعة، وكل ما يروى عنه بصدد التحريم لا يعبأ به وهو غير صحيح.
الرواية الثامنة: في " مجمع الزوائد " عن زيد بن خالد الجهني، قال: كنت أنا وصاحب لي نماكس امرأة في الأجل وتماكسنا، فأتانا آت فأخبرنا أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) حرم نكاح المتعة، وحرم أكل كل ذي ناب من السباع، والحمر الإنسية (3).
علة الحديث: في سند الحديث: قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف (4)، وسبق قولنا في ضعفه.
في متن الحديث: يبدو أن مخترع هذه الرواية قد جمع بين رواية ابن سبرة الجهني في فتح مكة وما روي عن يوم خيبر، وأضاف إليهما حكم تحريم أكل لحم كل ذي ناب، وركب لهن سندا واحدا ورواهن في سياق واحد.