عبد الرزاق 7 / 506) مع أضافة إلى آخر الحديث وفي (مصنف ابن أبي شيبه 4 / 294) وفي (مسند أحمد 1 / 420) عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) وليس لنا نساء، فقال: الا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قال: يا " أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " (1). وفي مسند أحمد بهامشه: وكان ابن مسعود يأخذ بهذا ويرى ان نكاح المتعة حلال وقال الجصاص بعد ذكر الحديث: إن الآية من تلاوة النبي (صلى الله عليه وآله) عند إباحة المتعة، وذكر ابن كثير في تفسيره 2 / 87 نقلا عن الشيخين، وأدخل من نفسه:
(ثم قرأ عبد الله)!
أقول: تلاوة الآية من قبل النبي (صلى الله عليه وآله) دال على تأكيده في حلية المتعة وأنها من طيبات ما أحل الله، وإن كانت من قبل عبد الله بن مسعود فمعناه ان تحريمها ليس من الله ولا من رسوله، وانه (اي ابن مسعود) غير راض بتحريم عمر إياها، كما أنها صريحة في دوام الحل وعدم النسخ.
يقول السيد الخوئي (قدس سره) في تعليقه برقم 7 تحت عنوان: تحريف حديث المتعة في صحيح البخاري: رواها عن البخاري جماعة من المحدثين والمفسرين والفقهاء بهذا النص، ولكن الموجود في صحيح البخاري المتداول 6 / 53 يخالف ما ذكره هؤلاء من وجهين:
1 - حذف كلمة (ابن مسعود) من سند الحديث وقد ذكره معظمهم - لأنه كان يقول بجواز المتعة، حتى لا تكون قرينة على أن المراد بهذه الرواية هو جواز نكاح المتعة وترخيصه.
2 - حذف كلمة: " إلى أجل " من آخر الرواية لأنها صريحة في ترخيص نكاح المتعة كما فهمها الشراح وفسروها، لأن الترخيص في النكاح - في هذا المورد لا