المدة بكذا من المال. وهذا باطل عندنا، جائز عند مالك بن أنس، وهو الظاهر من قول ابن عباس (1).
وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في " تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق ": قال مالك: هو - نكاح المتعة - جائز لأنه كان مشروعا فيبقى إلى أن يظهر ناسخه، واشتهر عن ابن عباس تحليلها وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل اليمن ومكة، وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى: " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ". وعن عطاء أنه قال: سمعت جابرا يقول: تمتعنا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر ثم نهى الناس عنه وهو يحكي عن أبي سعيد الخدري واليه ذهب الشيعة.
وينسب جواز المتعة إلى مالك في فتاوى الفرغاني تأليف القاضي فخر الدين حسن بن منصور الفرغاني، وفي " خزانة الروايات في الفروع الحنفية " تأليف القاضي جكن الحنفي، وفي كتاب " الكافي في الفروع الحنفية " وفي " العناية شرح الهداية " تأليف أكمل الدين محمد بن محمود الحنفي... ويظهر من " شرح الموطأ " للزرقاني أنه أحد قولي مالك (2) وقال عبد الباقي المالكي الزرقاني في شرحه على مختصر أبى الضياء: 3 / 190: حقيقة نكاح المتعة الذي يفسخ مطلقا أن يقع العقد مع ذكر الأجل من الرجل أو المرأة أو وليها بأن يعلمها بما قصده. وأما إذا لم يقع ذلك في العقد ولكنه قصده الرجل وفهمت المرأة ذلك منه فإنه يجوز. قاله مالك، وهي فائدة حسنه تنفع المتغرب (نقلا عن البيان ص 314).
وقال الباجي المالكي في المنتقى: ومن تزوج امرأة لا يريد إمساكها، وإنما يريد أن يستمتع بها مدة ثم يفارقها، فقد روى محمد عن مالك: أن ذلك جائز وإن لم يكن