الخنزير، فأما إذن رسول الله فقد ثبت نسخه (1).
علة الحديث: في (مجمع الزوائد 4 / 265) قال: وفي سند الحديث - الحجاج بن أرطأة مدلس، وفي ترجمة الحجاج راوي هذا الحديث في " تهذيب التهذيب ": كان يرسل عن يحيى بن أبي كثير ومكحول ولم يسمع منهما، وانما يعيب الناس منه التدليس، ليس يكاد له حديث الا فيه زيادة، وقال ابن المبارك: كان الحجاج يدلس فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب مما يحدثه العرزمي. متروك. وقال يعقوب بن أبي شيبة: واهي الحديث، وفي حديثه اضطراب كثير (2).
اذن فكل ما ينقل عن ابن عباس بحرمة المتعة فهو موضوع ولا أساس له من الصحة.
4 - أقوال العلماء في بقاء ابن عباس وأصحابه على القول بحلية المتعة:
الف - قال أبو عمر صاحب (الإستيعاب): أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن فكلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس. (3) وأهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا.
ب - قال السرخسي في " المبسوط ": تفسير المتعة أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا من المدة بكذا من المال، وهذا باطل عندنا جائز عند مالك بن أنس وهو الظاهر من قول ابن عباس (4).
وقال فخر الدين أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي في " تبيان الحقائق شرح كنز الدقائق ".... واشتهر عن ابن عباس تحليلها، وتبعه على ذلك أكثر أصحابه من أهل