عليها عدلان فقط وأباحها بشهادة عدلين (1).
وقال أبو عمرو صاحب " الاستيعاب ": أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس وحرمها سائر الناس (2). وقال القرطبي في تفسيره: أهل مكة وكانوا يستعملونها كثيرا (3) وقال الرازي في تفسيره (10 / 50): اختلفوا في أنها نسخت أم لا؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة، وقال السواد منهم أنها بقيت مباحة كما كانت.
ويقول العسقلاني: اختلف السلف في نكاح المتعة: قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها (4).
وقال الشوكاني: قال الأوزاعي فيما رواه الحاكم في " علوم الحديث ": يترك من قول أهل مكة خمس. فذكر منها متعة النساء (5).
قال أبو حيان (بعد أن نقل حديث إباحتها): وعلى هذا جماعة من أهل البيت والتابعين (6).
وقال أبو بكر الطرسوسي: ولم يرخص في نكاح المتعة الا عمران بن حصين وابن عباس وطائفة من أهل البيت (7).
وقال السرخسي في " المبسوط ": تفسير المتعة أن يقول لامرأة: أتمتع بك كذا من