ب - والدليل الثاني على عدم اعتبار الحديث المنقول عن جابر بحرمة المتعة هو ضعف السند:
قال الهيثمي: الطبراني في " الأوسط " وفيه صدقه بن عبد الله، وقد قال أحمد بن حنبل فيه: ليس يسوى شيئا، أحاديثه مناكير. وقال مسلم: منكر الحديث (1).
والعجب أن ابن القيم يقول بعد رد رواية سبرة: والطائفة الثانية التي رأت صحة خبره: فوجب حمل حديث جابر على أن الذي أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريم!.. (2).
الرواية السادسة: روى البيهقي في سننه 7 / 207 والهيثمي في (مجمع الزوائد 4 / 264) و (فتح الباري 11 / 73) واللفظ للأول، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع، فرأى نساء يبكين، فقال: ما هذا؟
قيل نساء تمتع بهن أزواجهن ثم فارقوهن، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حرم أو هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث. وفي رواية: فرأى رسول الله (صلى الله عليه وآله) مصابيح ورأى نساء يبكين.
علة الحديث: في سند الحديث: مؤمل بن إسماعيل، وهو أبو عبد الرحمن العدوي، مولاهم نزيل مكة، مات سنة خمس أو ست وماءتين، في ترجمته في " تهذيب التهذيب ": قال البخاري: منكر الحديث. وقال غيره: دفن كتبه وكان يحدث من حفظه فكثر خطأه!
وقد يجب على أهل العلم أن يقفوا عن حديثه فأنه يروي المناكير عن ثقات شيوخه وهذا أشد! فلو كانت هذا المناكير عن الضعفاء لكنا نجعل له عذرا (3).