4 / 265): وعن ابن عمر أنه سئل عن المتعة فقال: حرام، فقيل إن ابن عباس لا يرى بها بأسا؟ فقال: والله لقد علم ابن عباس أن رسول الله نهى عنها يوم خيبر وما كنا مسافحين. قال: رواه الطبراني وفيه منصور بن دينار وهو ضعيف (1). وقد ذكرنا في السابق تغيير جملة متعة النساء إلى متعة الحج.
وكما لا أستبعد تحريم ابن عمر إياها (متعة النساء) وذلك نكاية لبني هاشم وعلى رأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام) القائل بحليتها أو الازدواجية في آرائه مثل مدحه لعلي (عليه السلام) وعدم بيعته إياه، ومبايعته للحجاج بأفظع صورة.
3 - الوجه الثالث في رد تحريم ابن عباس للمتعة أو رجوعه عن تحليلها:
تحريف الروايات وعدم صحة ما نقل واليك بعضها:
الف - روى الترمذي والبيهقي عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس أنه قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى إذا نزلت الآية: " الا على أزواجهم أو ما مكلت ايمانهم "، قال ابن عباس فكل فرج سوى هذين فهو حرام (2).
علة الحديث: في سند الحديث موسى بن عبيدة، وفي ترجمته من (تهذيب التهذيب 10 / 356): قال أحمد: منكر الحديث، لا تحل الرواية عندي عنه، حدث بأحاديث منكرة.
وفي متن الحديث: كانت المتعة في أول الإسلام... حتى نزلت " الا على أزواجهم " فكل فرج سوى هذين حرام.