نحن بصدده أي نجاسة الكفار - فإن كلمة (نجس) في الآية الأولى كانت ظاهرة في النجاسة الشرعية قطعا، بخلاف لفظ (الرجس) فإنه وإن أمكن أن يكون المراد منه النجس، إلا أنه لا يكون ظاهرا فيه 1 كما ترى أنه أريد به غير النجاسة المصطلحة في قول الله تعالى: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. " 2 فإن الرجس هنا بقرينة المتعاطفات هو الخبيث والعمل القبيح.
وعلى الجملة فإن ثبت أن المراد من الرجس في الآية المبحوث عنها هي النجاسة الشرعية فهي أيضا من أدلة المطلب وإلا فهي أجنبية عن المقام، ولا يصح الاستدلال بها في اثبات المطلوب.