هذا سببا لرفض أقواله عند الأصحاب وعدم اعتنائهم بفتاويه 1 وعلى هذا فافتاءه بطهارة أهل الكتاب غير ضائر بالاجماع بعد أن كان رأيه متروكا.
ولذا لم يوافقه في هذه الفتوى أحد من المتقدمين ولم يسلك سبيله في هذا الرأي من عرف بدقة النظر وجودة الرأي من المتأخرين.
نعم مال إليه المحقق السبزواري 2 والمحدث الفيض الكاشاني رضوان الله عليهما إلا أنهما أيضا معروفان بشذوذ القول ومرميان بالفتاوى الغريبة والآراء النادرة حتى أنه قد يقال في حق الأول منهما أنه في المتأخرين كابن الجنيد في المتقدمين.
فتحصل مما ذكرنا في هذا المضمار إن الاجماع قائم على نجاستهم بلا خلاف قادح في المسألة.
نعم يمكن أن يقال: إن الاجماع لا يعتد به في المقام لعدم كونه دليلا مستقلا ممتازا عن الأدلة اللفظية الواردة. والاجماع حجة إذا لم يكن في المسألة دليل صالح للاستناد إليه، فإنه يحدس هناك وجود دليل معتبر عند المجمعين و