الدليل المذكور هناك للحكم بالتسوية بين جميع الأجزاء لا يتأتى هنا لخلو الأخبار عن تعليق الحكم بالتنجيس على الاسم كما وقع هناك وقد نبهنا على ما في التمسك بالآيتين من الاشكال فلا يتم التعليق بهما في هذا الحكم حيث وقع التعليق فيهما بالاسم وحينئذ يكون حكم ما لا تحله الحياة من الكافر خاليا من الدليل فيتجه التمسك فيه بالأصل إلى أن يثبت المخرج عنه. 1 وقد تصدى المحدث البحراني قدس سره للجواب عنه والرد عليه فأجابه بثلاثة وجوه فإنه بعد أن ذكر كلام صاحب المعالم قال:
وفيه أولا: إن الأخبار التي قدمناها دالة على نجاسة اليهود والنصارى قد علق الحكم فيها على العنوان اليهودي والنصراني الذي هو عبارة عن الشخص أو الرجل والمنسوب إلى هاتين الذمتين ولا ريب أن الشخص والرجل عبارة عن هذا المجموع الذي حصل به الشخص في الوجود الخارجي ولا ريب في صدق هذا العنوان على جميع أجزاء البدن وجملته كصدق الكلب على أجزائه ومتى ثبت الحكم بالعموم في أهل الكتاب ثبت في غيرهم ممن يوافق على نجاستهم بطريق أولى.
وثانيا: إنه روى الكليني في الحسن عن الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه كره سؤر ولد الزنا واليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الاسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب 2 ولا اشكال ولا خلاف في أن المراد بالكراهة هنا التحريم والنجاسة وقد وقع ذلك معلقا على هذه العناوين المذكورة ومنها المشرك ومن خالف الاسلام. وكل من هذه العنوانات أوصاف لموصوفات محذوفة وقد شاع التعبير بها عنها من لفظ الرجل أو الشخص أو