طهارة شعره - وإن حملهما الأصحاب على ما لا ينافي نجاسته وذكروا في ذلك وجوها ليس هنا مقام ذكرها - وحيث إنه لا فرق بين الكلب والخنزير عندهم فيمكن القول بطهارة شعرهما بخلاف ما نحن فيه فإنه لم تنقل رواية تدل على طهارة مثل تلك الأجزاء من الكافر.
وعلى هذا فيمكن أن يكون منشأ البحث في نجاسة ما لا تحله الحياة من الكافر هو التردد في أنه إذا قيل: الكافر نجس فهل معناه إن هذا العين بتمام أجزائه من الرأس إلى القدم كذلك بلا استثناء شئ منه أو أن معناه نجاسة ما تحله الحياة وحده، لأنها هي المدار في الحكم بالنجاسة وموضوعه، والشك في غيره، نظير الميتة حيث لا ينجس ما لا تحله الحياة منه لعدم صدق الميتة عليها والظاهر هو الأول، والنتيجة إن هذه الجثة بكافة أجزاءها نجس مثل الكلب الذي دلت الروايات على نجاسة عينه مطلقا. 1 وخالف في ذلك الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني قدس سرهما ذاهبا إلى طهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الكافر للاشكال بزعمه في دلالة الآيتين - آية إنما المشركون، وآية الرجس، - على نجاسة الكافر ولخلو الأخبار عن تعليق الحكم بالتنجيس على الاسم قال:
نص جمع من الأصحاب على عدم الفرق في نجاسة الكفار بين ما تحله الحياة منه وما لا تحله وظاهر كلام العلامة في المختلف عدم العلم بمخالف في ذلك سوى المرتضى فإنه حكم بطهارة ما لا تحله الحياة من نجس العين وقد مرت حكاية خلافه آنفا وبينا أن الحجة المحكية عنه في ذلك ضعيفة ولكن