وما ورد من أن أولاد المسلمين مسلمون، وأن أولاد الكفار كفار 1 فهو مختص بما إذا لم يكونوا مستقلين في العقيدة والاعتقاد، أما الطفل المستقل في ذلك فهو لا يتبع والديه لا في الاسلام ولا في الكفر وكذا ما ورد من الروايات في أولاد المشركين من أنهم يدخلون مداخل آبائهم 2 فهو أيضا لا يشمل المستقل في الاعتماد المنقطع عن أبويه وعن أهل نحلته هذا.
مضافا إلى ما ذكرناه سابقا من كون هذا الأمر أخرويا ولا مساس له بالدنيا.
وربما يقال: إن مقتضى رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم 3 عدم اعتبار اسلام الصبي أو كفره إلى أن يبلغ الحلم، وعلى هذا فلا يحكم باسلام الطفل في الفرض الأول ولا يحكم عليه بالكفر في الفرض الثاني.
والجواب: أن الظاهر من رفع القلم عنه هو رفع قلم المؤاخذة لا عدم ترتب حكم عليه أصلا ولذا لو أجنب الصبي وجب عليه الغسل بعد البلوغ فدليل رفع القلم لا يرفع هذا وأمثاله من الأحكام وإن أمكن للشارع رفعها إلا أن لسان الدليل لا يقتضي ذلك والحاصل أن مقتضاه رفع المؤاخذة فقط وعدم جريانه في الأحكام الوضعية.
نعم مقتضى اطلاق رواية حفص المذكورة سابقا الواردة في رجل أسلم في دار الحرب، وقول الإمام عليه السلام: اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار هو التبعية مطلقا سواء كان الطفل سالكا سبيل أبويه أو سبيلا يخالفه ويضاده أو لم يتخذ سبيلا أصلا وعلى هذا فمجرد اسلام المرء يكفي في اسلام الولد، وكفره