أفاده شيخنا المرتضى رضوان الله عليه، لكن ليس الأمر كذلك، بل الظاهر كونها في مقام بيان نجاستهم فالسؤر نجس لكونه سؤرا من اليهودي أو النصراني وكذا يجب غسل اليد وتطهيرها لو صافح المسلم مع نداوة في يد أحدهما أو إذا حصلت المماسة مع الرطوبة، فيستفاد منها أن اليهودي أو النصراني مثلا نجس و إذا كان نجسا فلا فرق في ذلك بين أجزائه لاقتضاء نجاسة العين والشخص ذلك، فإن الظاهر منه أنه بجملة بدنه ووجوده وجميع أجزائه كان نجسا سواء كانت مما تحله الحياة أو لا تحله كصدق عنوان الكلب على الموجود المعين الخاص بشراشر وجوده.
هذا كله مع تسليم ما ذهب إليه صاحب المعالم من خلو الأخبار عن تعليق الحكم بالتنجيس على الاسم والحال أن تسليم ذلك وتصديقه في قوله هذا مشكل فراجع الأخبار تجد صدق ذلك فيها. 1