الغير. كما أن الغلبة في البلاد الخارجة ومدن الأجانب - التي قد يوجد فيها مسلم أو مسلمون أيضا - للكفار فلو شككت في أن من جلس إلى جنبك في تلك البلاد هل هو مسلم أو كافر فلا محالة يحكم عليه بالكفر إلى أن يثبت خلافه وإن احتمل كونه مسلما. والعلة الوحيدة في ذلك غلبة الكفر هناك.
هذا كله بالنسبة إلى المقام الثاني وقد تحصل أنه يلحق الطفل بالأغلب.
وأما الأول أعني كونه محكوما عليه بالطهارة فلا يفتقر إلى التمسك بالغلبة بل يكفي احتمال الطهارة أو الاسلام في الحكم بطهارته.
وبعبارة أخرى لا يتوقف الحكم بالطهارة على وجود أمارة على اسلام اللقيط بل يكفي عدم وجود أمارة على كفره فبمجرد احتمال كونه مسلما يحكم بطهارته إلى أن يدل دليل على الخلاف.
وعلى هذا فاللقيط في ساحة الحرب وإن كان بدار الكفر - كما إذا وجد فيها بعد تفرق عسكر الطرفين - محكوم عليه بالطهارة لاحتمال كونه من المسلمين.
وإن شئت فقل إن الكفار نجس وأما هذا اللقيط فهو من الشبهة المصداقية، وعلى هذا يشمله دليل الطهارة أعني كل شئ لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، هذا.
ولكن لا يخفى أنه لا يترتب عليه سائرا أحكام المسلم كوجوب دفنه وغير ذلك، كما أنه لا يجوز سبيه أيضا بمجرد احتمال كونه من الكفار لكون السبي مترتبا على الكفر، والمفروض عدم ثبوته. ثم إن هذا كله في الطفل الذي لم يعلم له سابقة في الكفر.