يعلى عليه. 1 تقريب الاستدلال به أن مقتضى اعتلاء الاسلام ومجده، وكيانه وسلطانه صيرورة هذا المسبي تابعا للمسلم ومحكوما عليه بحكم الاسلام، وهو الطهارة فإن الحكم بنجاسته وتبعيته للكافر مع كونه تحت ولاية المسلم لا يناسب علو الاسلام وغالبيته.
وفيه أن قوله الشريف غير مرتبط بالمقام بل هو متعلق بما إذا تولد صبي من أبوين أحدهما مسلم والآخر كافر، وتردد الأمر في دفعه إلى المسلم أو الكافر منهما فهناك يدفع هذا الولد إلى المسلم منهما دون الكافر ويتبع الطفل الأشرف منهما ويلحق به ويحكم بطهارته، وهذا هو مقتضى مجد الاسلام وعلوه، و كيانه، وشرفه، وغلبته، على الكفر.
وحينئذ فلم يبق في المقام شئ يثبت طهارته ويقتضيها.
اللهم إلا أن يكون المسألة اجماعيا وقام الاجماع على الحكم تعبدا 2 و على ذلك فنفس تبعية المسلم مطهرة له كالاقرار بالشهادتين حين البلوغ، و عندئذ لا يمكن التخلف عنه، وأما لو لم يكن اجماع على طهارته فاستصحاب نجاسته السابقة جار بلا أي ترديد أو ابهام.