تابع ولذا يحكم بنجاسة بالذات للتبعية ومفروض البحث هو البالغ الكبير فلا يكون تابعا والنتيجة أنه لا يمكن اثبات نجاسته إلا بالاستصحاب لثبوت الموضوع وصدق بقاءه وعدم تغيره عرفا فيقال هذا كان نجسا قبل البلوغ أو بالأمس واليوم قد بلغ ونشك في بقاء نجاسته فهو نجس بعد بمقتضى الاستصحاب.
اللهم إلا أن تقيد نجاسة الطفل في موضوع الدليل بما أنه طفل وصغير فعلى هذا تنتفي النجاسة بعد البلوغ بلسان نفس الدليل فإنه ليس بصغير فعلا كما في كل مورد أخذ عنوان في دليل ثم انتفى ذلك العنوان فإنه لا يجري الاستصحاب حينئذ بل ينفي الحكم بنفس الدليل، مثلا لو قيل يجوز الاقتداء بالعادل وفرضنا أن زيدا مثلا كان عادلا ثم علمنا أنه أصبح فاسقا فنفس دليل جواز الاقتداء بالعادل يكفي في عدم جواز الاقتداء به وهو ناطق بذلك، كما أنه لو أصبح عادلا ثانيا لدل نفس الدليل الأول على جواز الاقتداء به بلا حاجة إلى الاستصحاب أصلا.
والحاصل: أنه لو كان ما نحن فيه كذلك بأن كان الدليل ناطقا بأن أولاد الكفار في حال الصغر تابعون لهم فبعد الكبر لا مورد لاستصحاب تبعيتهم أصلا فإن الدليل يطرد الحكم ويرفعه عن هذا المورد وحينئذ يحكم بطهارته لخروجه عن محور الموضوع.
نعم قد يؤخذ العنوان في نفس الدليل لكنه لأجل اثبات الحكم فعلا وأن الحكم ثابت ما دام العنوان ثابتا ولكنه ساكت بالنسبة إلى ما بعده ولا تعرض له أصلا لا نفيا ولا اثباتا مثل قيام الاجماع على نجاسة ولد الكافر فيما قبل بلوغه و حال صغره (لا قيدا بل ظرفا) بلا تعرض أصلا لما بعد البلوغ فإذا بلغ وجن وشك في طهارته ونجاسته جرى استصحاب النجاسة إن كانت له حالة سابقة كما إذا