أيضا كاف في كفره.
ولا يخفى أن هذا يتم لو كان الصغر عنوانا اصطلاحا لما قبل البلوغ و معرفا له فإنه على هذا تدل الرواية على أن ولد المسلم الذي لم يبلغ الحلم يكون مسلما، أي يترتب عليه آثار الاسلام وأحكامه، وولد الكافر كذلك يكون كافرا، أي يترتب عليه أحكام الكفر، أما لو لم يكن الأمر كذلك بل كان للفظ الصغير معنى عرفي ولغوي، وهو الطفل غير المستقل والولد التابع (لا عنوانا لعدم البلوغ أو عبارة أخرى عن تعبير بعض الروايات أعني الذي لم يبلغ الحلم) فعلى هذا يكون الصغير منصرفا عن الطفل الذي استقل في الرأي والعقيدة، والظاهر هو الوجه الثاني لا الأول ولذا أفتى كثير من العلماء بمشروعية عبادات الصبي و صحتها.
نعم ربما يخطر ببالي ويبدو في نظري في هذا المقام وجه لم أجد من تمسك به وهو أن العلماء رضوان الله عليهم أجمعين يتمسكون لاثبات عدم أثر على بيع الصبي بما ورد من أن عمد الصبي خطأ 1 والأخذ بظاهر هذا الدليل في المقام يقتضي عدم الاعتناء باسلام الصبي أو كفره، وعدم ترتيب آثارهما أصلا فإن اسلامه أو كفره الذي نشأ عن عمد فهو كالخطأ ويكون هذا الصبي كمن أسلم بلا اختيار، أو كفر بلا إرادة وكما أنهم قالوا لا يعبأ ببيعه وسائر عقوده وأفتوا بأن الصبي لو وكل في إنشاء العقد لا يكون عقده منشأ للآثار، بل عمده في اجراء العقد كالخطأ، وكأنه فعله بلا اختيار، وهكذا يقولون في سائر الأمور والموارد، فليكن ما نحن فيه أيضا كذلك.