الأسباب يرى أن الضربان لا يكون علامة لهذا المرض إلا إذا كان في عضو كثير الشرايين. وهو خطأ لوجهين: الأول أن الاحساس بالأعصاب لا بالشرايين فلا معنى لهذا، الثاني أن المنوط بكثرة الحس ظهور الضربان لا وجدانه ويترتب على ذلك تغيير العلاج والثقل والتهيج والانتفاخ واللهيب.
(العلاج) قد سبق في القوانين أن للأورام أربعة أزمنة بل هي لكل مرض وهى الظهور ويسمى الابتداء والابتداء أعم والتزيد والوقوف والانحطاط ولا شبهة أن الواجب في الأول الاصلاح بالتنقية وفى الثاني الردع وفى الثالث المزج وفى الرابع الاقتصار على المحلل، قيل على الثالث إن الرادع كل بارد قابض كالصندل والفوفل والمحلل كل حار ملطف وامتزاجهما يوجب حيرة القوى عند إرادة كل فعله، وأجاب شارح الأسباب عنه بأن الطبيعة تصرف كلا إلى ما يليق به والاشكال قوى والجواب ساقط لا يعادله، والذي أقوله في الجواب عن هذا ما تقدم في المزاج من أنه كيفية متشابهة الاجزاء كسر كل من بسائطها سورة الآخر حتى كان الكائن عن البسائط مغايرا لها فكذا الدواء إذا ركبناه وإلا لانتفت فائدة التركيب، وأيضا وقت التركيب بل الوضع لابد من نظر في هل الغالب موجب التزيد أو التحلل أو الوقوف ولا إشكال على الأولين بل على الثالث وجوابه ما عرفت وأما أن الطبيعة تصرف فبعيد لأنها ممروضة وإلا لاستغنت عن الدواء وليس البحث في أن الواهب هو الذي يصرفها في التفريق لأنه هو الذي أفاض المرض وإن رد الامر إلى تقديره سقطت الوسائط وانتفى ما نحن فيه وهذا الحكم مبنى على تقسيم أزمنة الأورام إلى أربعة كما عرفت وقد سبق أن الحق عندي أنها خمسة وأنها لكل مرض وعليه فالزمن الأول هو تهيؤ المادة لابتداء المرض أو ظهوره على التعبيرين المشهورين فيجب النظر فيما به العلاج حينئذ بل كان الواجب صرف مهم الانظار نحوه لان علاجه ربما أغنى عن الكل إذ هو مادة لما بعده وما بعده كالصورة له ووجودها لا عن مادة محال، وبالجملة فالقانون لعلاج مطلق الورم المبادرة إلى الفصد والتبريد في الحار مطلقا لاصلاح الكيفية به في اليابس وإصلاحها والكمية معا فيما عداه ثم التنقية بماء الشعير والجمار والبكتر والقرع المشوى ومزج الأدوية بما يقل توليده للدم كالبقول والماش والعدس وتبريد الموضع بنحو الآس والبنفسج والصندل والخل والكسفرة الرطبة وفي البارد بالتنقية وفى الكل إن ظهر تكون المادة وقربها من الجلد استفرغت بالشرط لئلا تؤدى إلى التعفين وفساد العضو والحرارة ثم الاصلاح بالشروط المذكورة هذا هو القانون العام وينقسم الخاص كانقسام الأصل وقد عرفت أن له في الأغلب أسماء قد اشتهر بها إذ الحار إن كان عن الدم وحده وعم فالفلغموني أو خص عضوا واحدا فسقاقليوس أو الوجه فالماشرا أو عن الصفراء وعم غير باثر فالحمرة بالمهملة أو بأثرا فأنواع والجمرة والنملة أو خص فكالأواكل أو أعضاء الحلق خاصة فباد شنام أو عن بارد فإن كان عن بلغم وداخل جوهر العضو فأوذيما وهو الورم الرخو أو خرج عنه متميزا في غلاف يظهر بالحس فالسلع الرخوة البلغمية أو عن السوداء فإما أن يداخل العضو أيضا وهذا إن نشب عروقا تظهر للحس فالسرطان وإلا فالصلابات مطلقا أو يخرج عن الأعضاء فإما متشبثا وهو السلع السوداوية أو متميزا وهو الغدد ويسمى العقد أيضا أو تكون عن المائية فإما أن يعم أعضاء الغذاء بالذات والباقي بالعرض وهو الاستسقاء أو يخص الأنثيين وهو القيلة ويسمى القر والمائي أو تكون عن ريح فان داخل الأعضاء فالتهيج أو خرج عنها ظاهرا للحس فهو الانتفاخ وأما نحو الشرا فعن الكل في الأصح وكل يأتي في موضعه حسبما شرطنا وإنما ذكرنا هنا مأخذ التقسيم ثم نضم إليه علاج ما ليس له اسم كالورم الرخو والصلابات فنقول لا شك أن الخلط المندفع إلى موضع مخصوص متى كان لطيفا