الممتنعة أو الممكنة.
وأخرى: يكون بالمعنى المتقوم به العقد المقابل للإيجاب، ويعد قبولا للإيجاب وقبول المنشأ.
فإنه على الأول لا يتقدم ولا يتأخر، لعدم معقولية التقديم والتأخير فيه، وعلى الثاني لا بد وأن يتأخر، لأنه لا بد وأن يلتقم ما أنشئ بالايجاب ويبلعه، ويكون قبولا في العقد قبال الايجاب، وهذا غير معقول تقدمه عن الايجاب، لتقومه بالوجود الانشائي السابق المعلق في الهواء حتى يأخذه ويقبله ويلتقمه.
وما قرع سمعك من جواز تقديم القبول على الايجاب في البيع، فيقول المشتري: أشتري منك الفرس بدرهم، ويقول البائع: قبلت أو بعت (1)، فهو ليس من تقديم القبول على الايجاب، بل هو من قبيل تقديم الايجاب على القبول.
نعم، يجوز في عقد البيع الايجاب بكلمة الاشتراء والبيع، والسر هو: أن المبيع والمعوض في الفرضين هو الفرس، والدرهم هو العوض، ولا يختلف العوض والمعوض باختلاف التعابير، بل هما من الأمور الواقعية في عالم الاعتبار، ويكونان محفوظين إجمالا.
فحصل: أن القبول قبول الانشاء، وهو يتقوم بسبق الانشاء، وما