لا يورث قصورا في موضوعها، لأن القاعدة تورث السلطنة المطلقة على الأموال، وأما احتياج نفوذ موجبات النقل الاعتباري إلى قيود أخر، فهو لا ربط له بها، كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: لا إطلاق لها من تلك الجهة، بل هي متعرضة لاثبات السلطنة على الأموال وجاعلة لها، أو ممضية لما عليه طريقة العقلاء، ومتعرضة لعدم حجر الناس عن أموالهم (1).
والذي يظهر لي في المسألة: أنها قاعدة إمضائية، وليست تأسيسية فلو شك في جواز التصرف، ورجع الشك إلى شك العقلاء فيه، لا شك الفقيه، فلا تكون هي المرجع لرفع الشك، كما في مسألة عموم دليل قاعدة اليد، فإن قوله (عليه السلام): من استولى على شئ فهو له (2) لا يكون مؤسسا في موقف شك العقلاء في كاشفية اليد المستولية، كالأيادي المسبوقة بالخيانة المعروفة بها.
والجمع بين التأسيس والامضاء وإن أمكن ثبوتا، إلا أنه خلاف المتفاهم العرفي إثباتا، فمسألة المعاطاة إن كانت من المسائل العقلائية المحتاجة إلى الامضاء، فعمومه ربما يكفي لامضائها، وأما مع قطع النظر عن تلك الجهة، فهي لا تدل على مشروعيتها وصحتها.
فتحصل إلى هنا: أن المشهور جوزوا التمسك بقاعدة السلطنة