الطبيعة، عبادية كانت أو معاملية.
ومنها: ما يكون نهيا مولويا مورثا لحرمة المتعلق.
ففي هذه الصورة لو كان مقتضى إطلاق دليل الحرمة مصداقية الواجب له، فهل يكون الواجب العبادي باطلا أم صحيحا؟ فيه خلاف، فالمشهور على الصحة، واختار الشيخ الأستاذ البطلان، معللا: بأن النهي عن الشئ كما يدل بالمطابقة على محرمية مدلوله ومدخوله، يدل بالالتزام على أن الواجب ليس قابلا لأن يكون فردا له، وعليه لو سقط دليل المحرم في مدلوله المطابقي - لأجل إحدى الجهات الموجبة له - لا يسقط دلالة الالتزام، فتكون العبادة باطلة.
وقال السيد: ما ذكره الأستاذ لا يتم، لأن الدلالة الالتزامية من توابع الدلالة المطابقية على ما تحرر منا في محله (1)، ولو لم يكن الأمر كذلك يلزم النقوض الغير الملتزم بها الأصحاب، مثل ما لو قامت البينة على أن المال الكذائي لزيد، فإنه بالالتزام يدل على عدم كونه للآخرين، ولو سقطت البينة، يلزم كون الدلالة الالتزامية باقية ومعارضة مع البينة القائمة على أنه له.
وأنت خبير بما في خلط الشيخ وتلميذه، فإن الدلالة الالتزامية من الدلالات اللفظية، وكونها منها لأجل أن الانتقال منها إلى المعنى الالتزامي، يكون بحيث يتوهم أنه من اللفظ، مع أنه من دلالة المعنى على