منهج في الإنتماء المذهبي - صائب عبد الحميد - الصفحة ٢٩٧
وأنه صاحب الحق، وأن له أجرين: أجر الاجتهاد، وأجر الإصابة.
وقطعنا أن معاوية رضي الله عنه ومن معه مخطئون، مجتهدون مأجورون أجرا واحدا (1). وأما في أمر قتلة عثمان فيقول: وليس هذا كقتلة عثمان رضي الله عنه، لأنه لا مجال للاجتهاد في قتله (2).
أما عمار بن ياسر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
" قاتله وسالبه في النار " (3) فلقاتله أجر الاجتهاد! أرأيت تحديا للدين أشد من هذا؟
وخالد بن الوليد حين قتل مالك بن نويرة - مالك يقول له: أتقتلني وأنا مسلم أصلي إلى القبلة؟! - ثم تزوج بامرأته من ليلتها، ولم يأذن لها بعدة، اعتذر بقوله: تأولت، فأصبت وأخطأت (4).
ولما أتي به إلى أبي بكر، وقد أراد عمر أن يقام عليه الحد، قال له أبو بكر: هيه - يا عمر - تأول فأخطأ، فارفع لسانك عن خالد (5)!
ويمتد الأمر، حتى أصبح يرمى بالكفر! أو بالفسوق! من تجرأ فقال:
إن فلانا منهم قد أخطأ في كذا. حتى صار تنزيههم هذا عقيدة دخلت في الحدود والأحكام، والحلال والحرام.
روى الذهبي: قال ابن الجنيد: سمعت يحيى بن معين يقول: تحريم النبيذ صحيح، ولكن أقف ولا أحرمه، فقد شر به قوم صالحون بأحاديث صحاح

(١) المصدر ٤: ١٦١، ١٦٣، ومثله كلام ابن كثير في البداية والنهاية ٧: ٢٩٠.
(٢) المصدر ٤: ١٦١.
(٣) سير أعلام النبلاء ١: ٤٢٠، ٤٢٥، ٤٢٦. الطبقات الكبرى ٣: ٢٦١، أسد الغابة ٤: ٤٧، كنز العمال ١٣: ٥٣١ / ٧٣٨٣، مجمع الزوائد ٩: ٢٩٧ وقال: رجاله رجال الصحيح.
(٤) تاريخ اليعقوبي ٢: ١٣٢.
(٥) الكامل في التاريخ ٢: ٣٥٨، الفتوح لابن أعثم 1: 25 - 26.
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست