لقد كنت أسرع شئ للاقتناع بهذا، فهو من أكثر الأشياء وضوحا.
وكنت رغم ما بلغته من الاطمئنان إلى مسألة (مسح القدمين) في الوضوء، ورغم أني قد قرأت ما حكاه الرازي فيها مفصلا في تفسيره، وقد ذكر عددا ممن قال بوجوبه، وعددا ممن قال بالتخيير بين المسح والغسل، وعددا ممن جمع بينهما (1)، رغم هذا كنت أتشوق لرؤية مزيد من الأحاديث الصحيحة في هذا عند أصحاب التصانيف المعتبرة، حتى وقفت على ذلك في عدة مصادر، منها:
* سنن أبي داود:
بالإسناد عن علي عليه السلام قال: " لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ".
وهذا نص صريح بالمسح على القدمين في الوضوء دون الغسل.
ثم رواه بإسناد آخر - تحت نفس الرقم - عن علي عليه السلام أنه قال: " كنت أرى أن باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح ظاهرهما " (2).
والغريب أنه بعد أن ذكر الحديثين قال: قال وكيع: يعني الخفين!
وهذا تحكم ظاهر لا قيمة له ولا دليل عليه، ولا مجرد إشارة.
* وفي سنن ابن ماجة:
عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إن الناس أبوا إلا الغسل، ولا أجد في كتاب الله إلا المسح (4).