" الشافعي " 150 - 204 ه وله ثلاثة آراء في الإمامة: 1 - إنه يرى الإمامة أمرا دينيا لا بد من إقامته.
2 - إنه يرى أن الإمامة في قريش.
3 - لا يشترط لصحة الخلافة أن تكون البيعة سابقة على التولي، بل إنه يقرر أنه لو تغلب متغلب، وكان قرشيا، ثم استقام له الأمر، واجتمع عليه الناس، فإنه يعد إماما.
قال: وقد روى عنه تلميذه حرملة (1)، أنه قال: كل قرشي غلب على الخلافة بالسيف، واجتمع عليه الناس، فهو خليفة.
" أحمد بن حنبل " 164 - 241 ه وملخص رأيه في الخلافة، أنها على أربعة أشكال:
1 - نظام الشورى ابتداء، كانتخاب أبي بكر، وعلي.
2 - نظام الاستخلاف من الخليفة السابق، بشرط المبايعة.
3 الشورى بين عدد معين يختارهم الخليفة السابق ليختاروا واحدا منهم كما فعل عمر.